السيد كمال الحيدري

223

منهاج الصالحين (1425ه-)

السادس : استدامة اللّبث في المسجد الذي شرع به فيه ، طول مدّة الاعتكاف ، فلو خرج لغير الأسباب المسوّغة للخروج ، بطل ، من غير فرقٍ بين العالم بالحكم والجاهل ، وكذا الناسي . بخلاف ما لو خرج عن اضطرارٍ أو إكراه ، أو لحاجةٍ لابدّ منها من بولٍ أو غائطٍ أو غُسل جنابةٍ أو استحاضة ، أو مسّ ميّت ، وإن كان السبب باختياره . نعم ، لو خرج وطال خروجه ، بحيث انمحت صورة الاعتكاف ، بطل . وإذا أمكنه أن يغتسل في المسجد ، فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله ، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمسِّ الميّت . المسألة 782 : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد ، لتشييع الجنائز ، والصَّلاة عليها ، وتغسيلها وتكفينها ودفنها ، وأيّ واحدٍ من هذه الأمور على حدة ، فضلًا عن الأكثر . كما يجوز الخروج لعيادة المريض وإقامة الشهادة أمام القاضي الشرعيّ العادل . المسألة 783 : يصحّ الاعتكاف من الصبيّ المميّز ، إذا كان صائماً . المسألة 784 : يجوز قطع الاعتكاف في اليومين الأوّلين . وبعد تمامهما ، يجب اليوم الثالث . وأمّا الاعتكاف المنذور ، فإن كان معيّناً ، فلا يجوز قطعه حتّى في اليومين الأوّلين . وإن لم يكن معيّناً ، جاز قطعه في اليومين الأوّلين . المسألة 785 : يجوز للمعتكف اشتراط الرجوع ، حين النيَّة ، متى شاء ، وإن لم يكن لعارض ، حتّى في اليوم الثالث . كما يصحّ اشتراط ذلك للناذر في نذر الاعتكاف . أحكام الاعتكاف المسألة 786 : يحرم على المعتكف أمور : الأوّل : مباشرة النساء بالجماع . وكذا اللمس والتقبيل بشهوةٍ به . ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . الثاني : الاستمناء . الثالث : شمّ الطيب والريحان مع التلذّذ . ولا أثر له إذا كان فاقداً لحاسّة الشّم . الرابع : التجارة بشتّى أنواعها ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيويّة من